قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم بعدم دستورية بعض العبارات والنصوص التي وردت في قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018. ورد في القانون عبارات تتعلق بصلاحيات الرئيس ونائبيه وتشكيلات مجلس النواب وعلى إثر دعوى قضائية تم تقديمها، قضت المحكمة بعدم دستورية بعض العبارات المذكورة في المادة رقم 48 من القانون، وأكدت عدم قانونية تلك العبارات وضرورة تعديلها.

وأوضحت المحكمة أن قرارها يعتبر نهائيا وملزما لجميع السلطات، وأن العبارات التي تم عدم دستوريتها تتعلق بصلاحيات الرئيس وتشكيلات المجلس وتعيين المستشارين وترقية الموظفين. وأكدت المحكمة أن العبارات التي ردت عليها بعدم دستوريتها لا تتعارض مع صلاحيات نائبي رئيس مجلس النواب كما جاء في المادة الخامسة والأربعين من القانون.

بالتالي، فإن قرار المحكمة يعتبر خطوة مهمة في مسار تطوير وتعديل القوانين في العراق، ويساهم في تحقيق العدالة وتطبيق الدستور بشكل صحيح. ومن المهم أن تلتزم السلطات العراقية بتنفيذ قرار المحكمة وتعديل القوانين اللاحقة وفقا للتوجيهات التي وجهتها المحكمة في قرارها. وبذلك، يحافظ العراق على سيادته القانونية ويعزز مكانته كدولة تحترم سلطة القضاء وتلتزم بتطبيق الدستور بكل دقة وصحة.

شاركها.

اترك تعليقاً

Exit mobile version